ღ منتديات همس المشاعر ღ

اهلا وسهلا بكم في منتديات همس المشاعر

دعوة للإنضمام لأسرتنا

عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ღ منتديات همس المشاعر ღ

اهلا وسهلا بكم في منتديات همس المشاعر

دعوة للإنضمام لأسرتنا

عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..

ღ منتديات همس المشاعر ღ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ღ منتديات همس المشاعر ღ

ღ همس المشاعر يرحب بكل عابر ويستضيف كل زائر ღ فهلم وسجل ياشاطر ღ وشارك بكل جديد ونادر ღ واتحفنا بالأفكار والخواطر ღ


أهلا بك من جديد يا زائر آخر زيارة لك كانت في
آخر عضو مسجل haykel layouni فمرحبا به



4 مشترك

    كتاب زكات الفطر

    صياد القلوب
    صياد القلوب
    عضو مشارك

    عضو مشارك


    الثور غير محدد
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 25
    تاريخ التسجيل : 24/03/2010

    كتاب زكات الفطر Empty كتاب زكات الفطر

    مُساهمة من طرف صياد القلوب الثلاثاء مارس 30, 2010 8:45 am

    والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول‏:‏ أحدها في معرفة حكمها، والثاني في معرفة من تجب عليه، والثالث كم تجب عليه، ومن ماذا تجب عليه، والرابع متى تجب عليه‏؟‏ ، والخامس من تجوز له‏؟‏ ‏.‏



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الفصل الأول في معرفة حكمها‏:‏



    -فأما زكاة الفطر، فإن الجمهور على أنها فرض، وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة، وبه قال أهل العراق‏.‏ وقال قوم‏:‏ هي منسوخة بالزكاة‏.‏ وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين‏.‏



    وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد لنا لفظه، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي المشهور وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال‏:‏ هل علي غيرها‏؟‏ قال‏:‏ لا إلا أن تطوع‏.‏ فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة، واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها ونحن نفعله‏.‏



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الفصل الثاني في من تجب عليه وعن من تجب‏؟‏



    -وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا، عبيدا أو أحرارا لحديث عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث فقال ليس على أهل العمود زكاة الفطر، وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له، وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم‏.‏ وأما عن من تجب‏؟‏ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال واختلفوا فيما سوى ذلك‏.‏



    وتلخيص مذهب مالك في ذلك‏:‏ أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، ووافقه في ذلك الشافعي‏.‏ وإنما يختلفان من قبل اختلافهم فيمن تلزم المرء نفقته إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه، وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها، وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال، فقال‏:‏ إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده، وبه قال أهل الظاهر والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، وقال الحسن هي على الأب وإن أعطاها من مال الإبن فهو ضامن، وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله‏.‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه‏:‏ لا تجب على من تجوز له الصدقة، لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه، وذلك بين والله أعلم، وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف، مكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات، بل ومن قبل غيره لإيجابها على الصغير والعبيد، فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال‏:‏ الولي يلزمه إخراج الصدقة على كل من يليه، ومن فهم من هذه النفقة قال‏:‏ المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع‏.‏ وإنما عرض هذا الاختلاف لأنه اتفق في الصغير والعبد، وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة، فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة، وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية، ولذلك اختلفوا في الزوجة‏.‏ وقد روي مرفوعا ‏"‏أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون‏"‏ ولكنه غير مشهور‏.‏ واختلفوا من العبيد في مسائل‏:‏ إحداها كما قلنا وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال، وذلك مبني على أنه يملك أو لا يملك‏.‏ والثانية في العبد الكافر هل يؤدي عنه زكاته أم لا‏؟‏ فقال مالك والشافعي وأحمد‏:‏ ليس على السيد في العبد الكافر زكاة‏.‏ وقال الكوفيون‏:‏ عليه الزكاة فيه‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر، وهو قوله من المسلمين، فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار‏.‏ وللخلاف أيضا سبب آخر، وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال‏؟‏ فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام، ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه، قالوا‏:‏ ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات‏.‏ والثالثة في المكاتب، فإن مالكا وأبا ثور قالا‏:‏ يؤدي عنه سيده زكاة الفطر‏.‏ وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد‏:‏ لا زكاة عليه فيه‏.‏ والسبب في اختلافهم تردد المكاتب بين الحر والعبد‏.‏ والرابعة في عبيد التجارة، ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر، وقال أبو حنيفة وغيره‏:‏ ليس في عبيد التجارة صدقة‏.‏ وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم، وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس، وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد، وكذلك اختلفوا في العبيد وفروع هذا الباب كثيرة‏.‏



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الفصل الثالث مماذا تجب‏؟‏



    -وأما مماذا تجب‏؟‏ فإن قوما ذهبوا ظغلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال ‏"‏كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر‏"‏ فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال أيّا أخرج من هذا أجزأ عنه، ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني‏.‏ وأما كم يجب‏؟‏ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر، واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح، فقال مالك والشافعي‏:‏ لا يجزئ منه أقل من صاع، وقال أبو حنيفة وأصحابه‏:‏ يجزئ من البر نصف صاع‏.‏ والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال‏:‏ ‏"‏كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب‏"‏ وظاهره أنه أراد بالطعام القمح‏.‏ وروى الزهري أيضا عن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏في صدقة الفطر صاعا من بر بين اثنين أو صاعا من شعير أو تمر عن كل واحد‏"‏ خرجه أبو داود‏.‏ وروي عن ابن المسيب أنه قال‏:‏ ‏"‏كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر‏"‏‏.‏ فمن أخذ بهذه الأحاديث قال‏:‏ نصف صاع من البر، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد وقال البر في ذلك على الشعير سوَّى بينهما في الوجوب



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر‏؟‏



    -وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر‏؟‏ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان‏"‏ واختلفوا في تحديد الوقت، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه‏:‏ تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر‏.‏ وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي‏.‏ وسبب اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد‏:‏ أو بخروج شهر رمضان‏؟‏ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان، وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب‏؟‏‏.‏



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الفصل الخامس في معرفتها‏:‏

    -وأما لمن تصرف فأجمعوا على أنه تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم‏"‏ واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة، والجمهور على أنها لا تجوز لهم، وقال أبو حنيفة‏:‏ تجوز لهم‏.‏ وسبب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقر فقط، أو الفقر والإسلام معا‏؟‏ فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال الفقر فقط أجازها لهم، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا، وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لاتجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم‏"‏‏.‏
    دمعة فرح
    دمعة فرح
    نائب المدير العام

    نائب المدير العام


    كتاب زكات الفطر 25-34
    الجدي مصر
    كتاب زكات الفطر 141010
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 2325
    تاريخ التسجيل : 16/03/2010

    كتاب زكات الفطر Empty رد: كتاب زكات الفطر

    مُساهمة من طرف دمعة فرح الثلاثاء مارس 30, 2010 5:10 pm

    مشكور على هذة المعلومات القيمة وتسلم اناملك
    امير الغرام
    امير الغرام
    كبار الشخصيات

    كبار الشخصيات


    الدلو غير محدد
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 228
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010

    كتاب زكات الفطر Empty رد: كتاب زكات الفطر

    مُساهمة من طرف امير الغرام الخميس أبريل 01, 2010 1:48 am

    [tr][td class=hr colspan="2"][/td][/tr][tr][td colspan="2"]كتاب زكات الفطر 11442.imgcache

    [/td][/tr]
    avatar
    @المميز@
    مشرف قسم

    مشرف قسم


    غير محدد
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 147
    تاريخ التسجيل : 19/03/2010

    كتاب زكات الفطر Empty رد: كتاب زكات الفطر

    مُساهمة من طرف @المميز@ الخميس أبريل 01, 2010 1:50 am

    هو من يدخل حياتك بلا استئذان يقدم لك الحب فوق أوراق الورود يحول حياتك إلى عالم الأساطير يعلمك الصدق والإخلاص ويصبح قلبك الذي تعشق به هذا الإنسان إذا ضاع نبكيه بحرقة.وما دام هناك امرأة ورجل سيبقى الحب لغة السلوك البشري ويبقى الحب من أجمل وأصدق وأرقى المشاعر
    صياد القلوب
    صياد القلوب
    عضو مشارك

    عضو مشارك


    الثور غير محدد
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 25
    تاريخ التسجيل : 24/03/2010

    كتاب زكات الفطر Empty رد: كتاب زكات الفطر

    مُساهمة من طرف صياد القلوب الثلاثاء مايو 18, 2010 7:58 am

    مشكورين على المطالعة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:55 pm