ღ منتديات همس المشاعر ღ

اهلا وسهلا بكم في منتديات همس المشاعر

دعوة للإنضمام لأسرتنا

عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ღ منتديات همس المشاعر ღ

اهلا وسهلا بكم في منتديات همس المشاعر

دعوة للإنضمام لأسرتنا

عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..

ღ منتديات همس المشاعر ღ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ღ منتديات همس المشاعر ღ

ღ همس المشاعر يرحب بكل عابر ويستضيف كل زائر ღ فهلم وسجل ياشاطر ღ وشارك بكل جديد ونادر ღ واتحفنا بالأفكار والخواطر ღ


أهلا بك من جديد يا زائر آخر زيارة لك كانت في
آخر عضو مسجل haykel layouni فمرحبا به



3 مشترك

    باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه

    صياد القلوب
    صياد القلوب
    عضو مشارك

    عضو مشارك


    الثور غير محدد
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 25
    تاريخ التسجيل : 24/03/2010

    باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه Empty باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه

    مُساهمة من طرف صياد القلوب الثلاثاء مارس 30, 2010 9:30 am

    بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه‏.‏

    -والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثة وفي حكم الإفطار فيه‏.‏ فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول، فإنها على ثلاثة أقسام‏:‏ أيام مرغب فيها، وأيام منهى عنها، وأيام مسكوت عنها‏.‏ ومن هذه ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو متفق عليه‏.‏ أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء‏.‏ وأما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر‏.‏ أما صيام يوم عاشوراء، فلأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وقال فيه ‏"‏من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه‏"‏ واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر‏.‏ والسبب في ذلك اختلاف الآثار، خرج مسلم عن ابن عباس قال‏:‏ إذا رأيت الهلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما، قلت‏:‏ هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ وروي ‏"‏أنه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا‏:‏ يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع‏"‏ قال‏:‏ فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وأما اختلافهم في يوم عرفة، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة، وقال فيه ‏"‏صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية‏"‏ ولذلك اختلف الناس في ذلك، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الأثرين‏.‏ وخرج أبو داود ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة‏"‏ وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر‏"‏ إلا أن مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر، وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة، وثبت ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة، وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام‏:‏ ‏"‏أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام‏؟‏ قال‏:‏ فقلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال‏:‏ خمسا، قلت‏:‏ يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال‏:‏ سبعا، قلت‏:‏ يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال‏:‏ تسعا، قلت‏:‏ يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال‏:‏ أحد عشر، قلت‏:‏ يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ لا صوم فوق صيام داود، شطر الدهر صيام يوم، وإفطار يوم‏"‏

    وخرج أبو داود ‏"‏أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس‏"‏ وثبت أنه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمضان، وإن أكثر صيامه كان في شعبان‏.‏ وأما الأيام المنهى عنها، فمنها أيضا متفق عليها، ومنها مختلف فيها‏.‏ أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامهما‏.‏ وأما المختلف فيها فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والنصف الآخر من شعبان وصيام الدهر‏.‏ أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيها‏.‏ وقوم أجازوا ذلك فيها‏.‏ وقوم كرهوه، وبه قال مالك، إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع، وهذه الأيام هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر‏.‏ والسبب في اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة والسلام في ‏"‏إنها أيام أكل وشرب‏"‏ بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب، فمن حمله على الوجوب قال‏:‏ الصوم يحرم، ومن حمله على الندب قال‏:‏ الصوم مكروه، ويشبه أن يكون من حمله على الندب إنما صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب لأنه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب، وهو أنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏لا يصح الصيام في يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر‏"‏ فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه، وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه‏.‏ وأما يوم الجمعة فإن قوما لم يكرهوا صيامه، ومن هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة، وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، فمنها حديث ابن مسعود ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال‏:‏ وما رأيته يفطر يوم الجمعة‏"‏ وهو حديث صحيح‏.‏

    ومنها حديث جابر ‏"‏أن سائلا سأل جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم‏؟‏ قال‏:‏ نعم ورب هذا البيت‏"‏ خرجه مسلم‏.‏ ومنها حديث أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده‏"‏ خرجه أيضا مسلم، فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود، أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا، ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا، ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين، أعني حديث جابر وحديث ابن مسعود‏.‏

    وأما يوم الشك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد إلا ما حكيناه عن ابن عمر، واختلفوا في تحري صيامه تطوعا، فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار ‏"‏من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم‏"‏ ومن أجازه فلأنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله، ولما قد روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه‏"‏ وكان الليث بن سعد يقول‏:‏ إنه إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه، وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض‏.‏ وأما يوم السبت، فالسبت في اختلافهم فيه اختلافهم في تصحيح ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم‏"‏ خرجه أبو داود، قالوا‏:‏ والحديث منسوخ، نسخة حديث جويرية بنت الحارث ‏"‏أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال‏:‏ صمت أمس‏؟‏ فقالت‏:‏ لا، فقال‏:‏ تريدين أن تصومي غدا‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ فأفطري‏"‏‏.‏

    وأما صيام الدهر فإنه قد ثبت النهي عن ذلك، لكن مالك لم ير بذلك بأسا، وعسى رأى النهي في ذلك إنما هو من باب خوف الضعف والمرض‏.‏ وأما صيام النصف الآخر من شعبان، فإن قوما كرهوه، وقوما أجازوه، فمن كرهوه فلما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان‏"‏ ومن أجازه فلما روي عن أم سلمة قالت ‏"‏ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان‏"‏ ولما روي عن ابن عمر قال ‏"‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن شعبان برمضان‏"‏ وهذه الآثار خرجها الطحاوي‏.‏ وأما الركن الثاني وهو النية فلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع، وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم‏.‏ وأما الركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات فهو بعينه الإمساك الواجب في الصوم المفروض، والاختلاف الذي هنالك لاحق ههنا‏.‏ وأما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء‏.‏ واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا، فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وجماعة‏:‏ ليس عليه قضاء‏.‏

    والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن مالكا روى أن حفصة وعائشة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدى لهما الطعام فأفطرتا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ اقضيا يوما مكانه‏"‏ وعارض هذا حديث أم هانئ قالت ‏"‏لما كان يوم الفتح فتح مكة، جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت‏:‏ فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، قالت‏:‏ يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها عليه الصلاة والسلام‏:‏ أكنت تقضين شيئا‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ فلا يضرك إن كان تطوعا‏"‏ واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت ‏"‏دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ أنا خبأت لك خبئا، فقال‏:‏ أما إني كنت أريد الصيام ولكن قربيه‏"‏ وحديث عائشة وحفصة غير مسند‏.‏

    ولاختلافهم أيضا في هذه المسألة سبب آخر، هو تردد الصوم التطوع بين قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع، وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما أن عليه القضاء‏.‏ وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت، وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج، لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنى، وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره، وإذا أفطر في التطوع ناسيا فالجمهور على أن لا قضاء عليه، وقال ابن علية عليه القضاء قياسا على الحج، ولعل مالكا حمل حديث أم هانئ على النسيان، وحديث أم هانئ خرجه أبو داود، وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه، وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه‏.‏

    بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كتاب الاعتكاف‏.‏

    -والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفى شرطه وهو في رمضان أكثر منه في غيره، وبخاصة في العشر الأواخر منه، إذ كان ذلك هو آخر اعتكافه صلى الله عليه وسلم، وهو بالجملة يشتمل على عمل مخصوص في موضع مخصوص وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة وتروك مخصوصة‏.‏ فأما العمل الذي يخصه ففيه قولان‏:‏ قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب، وهو مذهب ابن القاسم‏.‏ وقيل جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة، وهو مذهب ابن وهب، فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم، وعلى المذهب الأول لا، وهذا هو مذهب الثوري، والأول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة‏.‏ وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه، أعني أنه ليس فيه حد مشروع بالقول، فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال‏:‏ لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة‏.‏ ومن فهم منه حبس النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك مما ذكرناه‏.‏ وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال‏:‏ من اعتكف لا يرفث ولا يساب، وليشهد الجمعة والجنازة، ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس‏.‏ ذكره عبد الرزاق‏.‏ وروي عن عائشة خلاف هذا، وهو أن السنة للمعتكف أن لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا، وهذا أيضا أحد ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى‏.‏ وأما المواضع التي يكون فيها الاعتكاف، فإنهم اختلفوا فيها فقال قوم‏:‏ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة بيت الله الحرام وبيت المقدس ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب‏.‏ وقال آخرون‏:‏ الاعتكاف عام في كل مسجد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري، وهو مشهور مذهب مالك‏.‏ وقال آخرون‏:‏ لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك‏.‏ وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد، إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد، وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد، وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها‏.‏

    وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعالى ‏[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏ بين أن يكون له دليل خطاب أو لا يكون له‏؟‏ فمنن قال له دليل خطاب قال‏:‏ لا اعتكاف إلا في مسجد، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة‏.‏ ومن قال ليس له دليل خطاب قال‏:‏ المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد وأنه لا يمنع المباشرة لأن قائلا لو قال‏:‏ لا تعط فلانا شيئا إذا كان داخلا في الدار لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار، ولكن هو قول شاذ‏.‏ والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد لأنها من شرطه‏.‏ وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها فمعارضة العموم للقياس المخصص له، فمن رجح العموم قال‏:‏ في كل مسجد على ظاهر الآية‏.‏ ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة، أو مسجدا تشد إليه المطي مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه اعتكافه، ولم يقس سائر المساجد عليه إذ كانت غير مساوية له في الحرمة‏.‏ وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضا للأثر، وذلك ‏"‏أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في المسجد، فأذن لهم حين ضربن أخبيتهن فيه‏"‏ فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد‏.‏ وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة، وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء الخبر وجب أن يكون الإعتكاف في بيتها أفضل قالوا وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه كما تسافر معه ولا تسافر مفردة، وكأنه نحو من الجمع بين القياس والأثر‏.‏

    وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب، وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان بل يجوز الدهر كله، إما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه‏.‏ وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه، وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه وفي الوقت الذي يخرج فيه منه‏.‏ أما أقل زمان الاعتكاف، فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له‏.‏ واختلف عن مالك في ذلك فقيل ثلاثة أيام، وقيل يوم وليلة‏.‏ وقال ابن القاسم عنه أقله عشرة أيام، وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة استحباب وأن أقله يوم وليلة‏.‏ والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر؛ أما القياس فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال‏:‏ لا يجوز اعتكاف ليلة، وإذا لم يجز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة، إذ انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل‏.‏

    وأما الأثر المعارض فما خرجه البخاري من ‏"‏أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره‏"‏ ولا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر‏.‏ وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا نذر أياما معدودة أو يوما واحدا، فإن مالكا والشافعي وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس‏.‏ وأما من نذر أن يعتكف يوما فإن الشافعي قال‏:‏ من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر، وخرج بعد غروبها‏.‏ وأما مالك فقوله في اليوم والشهر واحد بعينه، وقال زفر والليث‏:‏ يدخل قبل طلوع الفجر، واليوم والشهر عندهما سواء‏.‏ وفرق أبو ثور بين نذر الليالي والأيام فقال‏:‏ إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجر، وإذا نذر عشر ليالي دخل قبل غروبها‏.‏ وقال الأوزاعي‏:‏ يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح‏.‏ والسبب في اختلافهم معارضة الأقيسة بعضها بعضا، ومعارضة الأثر لجميعها؛ وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالي قال‏:‏ يدخل قبل مغيب الشمس، ومن لم يعتبر الليالي قال‏:‏ يدخل قبل الفجر، ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر يوما أن يدخل قبل غروب الشمس، ومن رأى أنه إنما ينطلق على النهار أوجب الدخول قبل طلوع الفجر، ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل فرق بين أن ينذر أياما أو ليالي‏.‏

    والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا، وقد يقال على الليل والنهار معا، لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما هي على النهار، ودلالته على الليل بطريق اللزوم‏.‏ وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلها فهو ما خرجه البخاري وغيره من أهل الصحيح عن عائشة قالت ‏"‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه‏"‏‏.‏ وأما وقت خروجه، فإن مالكا رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب، وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه‏.‏ وقال الشافعي وأبو حنيفة‏:‏ بل يخرج بعد غروب الشمس‏.‏ وقال سحنون وابن الماجشون‏:‏ إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد فس اعتكافه‏.‏ وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا‏؟‏ وأما شروطه فثلاث‏:‏ النية والصيام وترك مباشرة النساء‏.‏ أما النية فلا أعلم فيها اختلافا‏.‏ وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ الاعتكاف جائز بغير صوم، وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس على خلاف عنه في ذلك، وبقول الشافعي قال علي وابن مسعود‏.‏ والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقع في رمضان فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قالا‏:‏ لابد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال‏:‏ ليس الصوم من شرطه‏.‏

    ولذلك أيضا سبب آخر وهو اقترانه في آية واحدة‏.‏ وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم وهو أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة والليل ليس بمحل للصيام‏.‏ واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة عن عائشة أنها قالت‏:‏ السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا إلى ما لابد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع‏.‏ قال أبو عمر بن عبد البر‏:‏ لم يقل أحد في حديث عائشة‏:‏ هذه السنة إلا عبد الرحمن بن إسحق، ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري، وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند‏.‏ وأما الشرط الثالث وهي المباشرة فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدا بطل اعتكافه إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد، واختلفوا فيه إذا جامع ناسيا، واختلفوا في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس، فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ ليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل، وللشافعي قولان‏:‏ أحدهما مثل قول مالك‏.‏ والثاني مثل قول أبي حنيفة‏.‏ وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا‏؟‏ وهو أحد أنواع الاسم المشترك، فمن ذهب إلى أن له عموما قال‏:‏ إن المباشرة في قوله تعالى ‏[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏ ينطلق على الجماع وعلى ما دونه، ومن لم ير عموما وهو الأشهر الأكثر قال‏:‏ يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع، لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا، ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه، ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة، واختلفوا فيما يجب على المجامع فقال الجمهور‏:‏ لا شيء عليه، وقال قوم‏:‏ عليه كفارة، فبعضهم قال‏:‏ كفارة المجامع في رمضان، وبه قال الحسن، وقال قوم‏:‏ يتصدق بدينارين، وبه قال مجاهد، وقال قوم‏:‏ يعتق رقبة، فإن لم يجد أهدى بدنة، فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعا من تمر‏.‏

    وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة أم لا‏؟‏ والأظهر أنه لا يجوز، واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا‏؟‏ فقال مالك وأبو حنيفة‏:‏ ذلك من شرطه‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ ليس من شرطه ذلك‏.‏ والسبب في اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق‏.‏ وأما موانع الاعتكاف، فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت ‏"‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان‏"‏ واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه، فقال الشافعي‏:‏ ينتقض اعتكافه عند أول خروجه وبعضهم رخص في الساعة، وبعضهم في اليوم، واختلفوا هل له أن يدخل بيتا غير بيت مسجده‏؟‏ فرخص فيه بعضهم وهم الأكثر مالك والشافعي وأبو حنيفة‏.‏ ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه، وأجاز مالك له البيع والشراء وأن يلي عقد النكاح وخالفه غيره في ذلك‏.‏ وسبب اختلافهم أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه‏.‏ واختلفوا أيضا هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في الإباحة أم ليس ينفعه مثل ذلك أن يشترط شهود جنازة أو غير ذلك‏؟‏ فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه، وأنه إن فعل بطل اعتكافه، وقال الشافعي‏:‏ ينفعه شرطه‏.‏ والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه لحديث ضباعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها‏:‏ أهلي بالحج واشترطي أن تحلي حيث حبستني‏"‏ لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج، فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له‏.‏ واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر، أو كان التتابع لازما، فمطلق النذر عند من يرى ذلك ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناف أو البناء مثل المرض، فإن منهم من قال‏:‏ إذا قطع المرض الاعتكاف بنى المعتكف وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ومنهم من قال‏:‏ يستأنف الاعتكاف، وهو قول الثوري‏.‏

    ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبنى، واختلفوا هل يخرج من المسجد أم ليس يخرج، وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف أو أغمي عليه هل يبنى أو ليس يبنى بل يستقل‏.‏ والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع، فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه فيما اختلفوا فيه، أعني بما اتفقوا عليه في هذه العبادة، أو في العبادات التي من شرطها التتابع مثل صوم النهار وغيره‏.‏ والجمهور على أن الاعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضاء لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف فاعتكف عشرا من شوال وأما الواجب بالنذر فلا خلاف في قضائه فيما أحسب، والجمهور على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه، فهذه جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب وقواعده، والله الموفق والمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما‏.‏

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كتاب الحج‏.‏

    -بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما‏.‏

    والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس‏:‏ الجنس الأول‏.‏ يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة‏.‏ الجنس الثاني‏:‏ في الأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة‏.‏ الجنس الثالث‏:‏ في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة، وهي أحكام الأفعال، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس‏.‏

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجنس الأول‏.‏

    -وهذا الجنس يشتمل على شيئين‏:‏ على معرفة الوجوب وشروطها، وعلى من يجب ومتى يجب‏؟‏ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه ‏[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏ وأما شروط الوجوب فإن الشروط قسمان‏:‏ شروط صحة، وشروط وجوب‏.‏ فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم‏.‏ واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك، ومنع منه أبو حنيفة‏.‏ وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول، وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور، وخرجه البخاري ومسلم‏.‏ وفيه ‏"‏أن المرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت‏:‏ ألهذ حج يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ نعم ولك أجر‏"‏ ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل، وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع، وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏من السبع إلى العشر‏"‏ وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى ‏[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏ وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف وهي بالجملة تتصور على نوعين‏:‏ مباشرة ونيابة‏.‏ فأما المباشر فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاع بالبدن والمال مع الأمن‏.‏ واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد‏:‏ وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب إن من شرط ذلك الزاد والراحلة‏.‏ وقال مالك‏:‏ من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب عليه الحج، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال‏.‏ والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها، وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام ‏"‏أنه سئل ما الاستطاعة فقال‏:‏ الزاد والراحلة‏"‏ فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف، وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب في طريقه، وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا، فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير‏.‏ وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة، فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا استطلعت مع العجز عن المباشرة، وعن الشافعي أنها تلزم فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه عنه غيره بماله وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنه، وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب، وهو الذي لا يثبت على الراحلة، وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله بما يحج به عنه‏.‏ وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي أحد عن أحد‏.‏

    وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور، خرجه الشيخان، وفيه ‏"‏أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏"‏ وذلك في حجة الوداع، فهذا في الحي‏.‏ وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري قال ‏"‏جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله إن أمي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها‏؟‏ قال‏:‏ حجي عنها، أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته‏؟‏ دين الله أحق بالقضاء‏"‏ ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا، وإنما الخلاف في وقوعه فرضا‏.‏ واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا‏؟‏ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل، وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت، لأن الحج عنده عن الحي لا يقع‏.‏ وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه، وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه، وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال‏:‏ ومن شبرمة‏؟‏ قال‏:‏ أخ لي، أو قال قريب لي، قال‏:‏ أفحججت عن نفسك‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة‏"‏ والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا على ابن عباس‏.‏ واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج فكره ذلك مالك والشافعي وقالا‏:‏ إن وقع ذلك جاز ولم يجز ذلك أبو حنيفة، وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه، وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد، وهي قربة‏.‏ والإجارة في الحج عند مالك نوعان‏:‏ أحدهما الذي يسميه أصحابه على البلاغ، وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة، فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه، وإن فضل عن ذلك شيء رده‏.‏

    والثاني على سنة الإجارة وإن نقص شيء وفاه من عنده وإن فضل شيء فله‏.‏ والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق، وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر، فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقع‏.‏ وأما متى تجب فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخي‏؟‏ والقولان متأولان على مالك وأصحابه، والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها على التراخي وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه‏.‏ واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه، والمختار عندهم أنه على الفور‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ هو على التوسعة، وعمدة من قال هو على التوسعة أن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فلو كان على الفور لما أخره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أخره لعذر لبينه، وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصلاة، والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت، والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت‏.‏

    وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال‏:‏ هو على التراخي، ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال‏:‏ هو على الفور، ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا، ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما يغلب على الظن من مكان وقوع الموت في مدة من عام، ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره، لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادرا، وربما قالوا‏:‏ إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة، والتأخير ههنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة، فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق، وذلك أن الأمر عند من يقول إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه كما يؤدي التراخي في الحج إذا دخل وقته فأخره المكلف إلى قابل، فليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم في مطلق الأمر هل هو على الفور أو على التراخي كما قد يظن‏.‏ واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج‏؟‏ فقال مالك والشافعي‏:‏ ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة‏.‏

    وقال أبو حنيفة وجماعة‏:‏ وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب‏.‏ وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم‏.‏ وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم‏"‏ فمن غلب عموم الأمر قال‏:‏ تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم، ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال‏:‏ لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم، فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وبأي شيء يجب وعلى من يجب ومتى يجب‏؟‏ وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة، فإن قوما قالوا‏:‏ إنه واجب، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي، وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر وجماعة من التابعين‏.‏ وقال مالك وجماعة‏:‏ هي سنة‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ هي تطوع، وبه قال أبو ثور وداود، فمن أوجبها احتج بقوله تعالى ‏[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏ وبآثار مروية، منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال ‏"‏دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ما الإسلام يا رسول الله‏؟‏ فقال‏:‏ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة‏"‏ وذكر عبد الرزاق قال‏:‏ أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه ‏"‏لما نزلت ‏[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ باثنين حجة وعمرة فمن قضاها فقد قضى الفريضة‏"‏ وروي عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ‏"‏الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت‏"‏ وروي عن ابن عباس ‏"‏العمرة واجبة‏"‏ وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

    وأما حجة الفريق الثاني، وهم الذين يرون أنها ليست واجبة، فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر منها العمرة مثل حديث ابن عمر ‏"‏بني الإسلام على خمس‏"‏ فذكر الحج مفردا‏"‏ ومثل حديث السائل عن الإسلام، فإن في بعض طرقه ‏"‏وأن يحج البيت‏"‏ وربما قالوا إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب، لأن هذا يخص السنن والفرائض أعني إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع، واحتج هؤلاء أيضا أعني من قال إنها سنة بآثار، منها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ‏"‏سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي‏؟‏ قال‏:‏ لا ولأن تعتمر خير لك‏"‏ قال أبو عمر بن عبد البر‏:‏ وليس هو حجة فيما انفرد به، وربما احتج من قال إنها تطوع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏الحج واجب والعمرة تطوع‏"‏ وهو حديث منقطع‏.‏ فسبب الخلاف في هذا هو تعارض الآثار في هذا الباب، وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه‏.‏

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القول في الجنس الثاني‏.‏

    -وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع نوع منها والتروك المشترطة فيها‏.‏ وهذه العبادة كما قلنا صنفان‏:‏ حج وعمرة، والحج على ثلاثة أصناف‏:‏ إفراد وتمتع وقران، وهي كلها تشتمل على أفعال محدودة في أمكنة محدودة وأوقات محدودة، ومنها فرض، ومنها غير فرض، وعلى تروك تشترط في تلك الأفعال وكل من هذه أحكام محدودة إما عند الإخلال بها، وإما عند الطوارئ المانعة منها، فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال وإلى القول في التروك‏.‏ وأما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الأحكام فلنبدأ بالأفعال، وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك، أعني أصناف الحج الثلاث، والعمرة، ومنها ما يختص بواحد واحد منها، فلنبدأ من القول فيها بالمشترك ثم نصير إلى ما يخص واحدا واحدا منها، فنقول‏:‏ إن الحج والعمرة أول أفعالهما الفعل الذي يسمى الإحرام‏.‏

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القول في شروط الإحرام‏.‏

    -والإحرام شروطه الأول المكان والزمان، أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج، فلنبدأ بهذا فنقول‏:‏ إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام فالجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره‏.‏ واختلفوا في ميقات أهل العراق فقال جمهور فقهاء الأمصار ميقاتهم من ذات عرق‏.‏ وقال الشافعي والثوري‏:‏ إن أهلوا من العقيق كان أحب‏.‏ واختلفوا فيمن أقته لهم فقالت طائفة‏:‏ عمر ابن الخطاب‏.‏ وقالت طائفة‏:‏ بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق‏.‏ وروي ذلك من حديث جابر وابن عباس وعائشة‏.‏ وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما، وهؤلاء منهم من قال‏:‏ إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم ومنهم الشافعي‏.‏ ومنهم من قال‏:‏ لا يسقط عنه الدم وإن رجع، وبه قال مالك‏.‏ وقال قوم‏:‏ ليس عليه دم‏.‏ وقال آخرون‏:‏ إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه وأنه يرجع إلى الميقات فيهل منه بعمرة وهذا يذكر في الأحكام‏.‏ وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من منزله‏.‏ واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجا منهن‏؟‏ فقال قوم‏:‏ الأفضل له من منزله، والإحرام منها رخصة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة‏.‏ وقال مالك وإسحاق وأحمد‏:‏ إحرامه من المواقيت أفضل، وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة، وأنها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أفضل‏.‏ وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم قالوا‏:‏ وهم أعرف بالسنة، وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه‏.‏ واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة، فقال قوم‏:‏ عليه دم، وممن قال به مالك وبعض أصحابه‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ ليس عليه شيء‏.‏ وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا‏؟‏ ولا خلاف أنه لا يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أوالعمرة‏.‏ وأما من لم يردهما ومر بهما فقال قوم‏:‏ كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم، وبه قال مالك‏.‏ وقال قوم‏:‏ لا يلزم الإحرام بها إلا لمريد الحج أو العمرة، وهذا كله لمن ليس من أهل مكة‏.‏ وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها، أو بالعمرة يخرجون إلى الحل ولا بد‏.‏ وأما متى يحرم بالحج أهل مكة فقيل إذا رأوا الهلال، وقيل إذا خرج الناس إلى منى فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة‏.‏

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القول في ميقات الزمان‏.‏

    -وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق‏.‏ وقال مالك‏:‏ الثلاثة الأشهر كلها محل للحج‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ الشهران وتسع من ذي الحجة‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ عشر فقط، ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى ‏[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏ فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة‏.‏ ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة‏.‏ وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، إن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك ولكن صح إحرامه عنده‏.‏ وقال غيره‏:‏ لا يصح إحرامه‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ ينعقد إحرامه إحرام عمرة، فمن شبهه بوقت الصلاة قال‏:‏ يقع قبل الوقت، ومن اعتمد عموم قوله تعالى ‏[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏ قال متى أحرم انعقد إحرامه لأنه مأمور بالإتمام، وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة‏.‏ فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب‏.‏ وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة‏"‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره‏.‏ واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة، ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة‏.‏ وقال الشافعي وأبو حنيفة‏:‏ لا كراهية في ذلك فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية‏.‏ وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام، وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تروكه، ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله وهي أفعال الحج كلها وتروكه، ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأفعال ولنبدأ بالتروك‏.‏

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القول في التروك‏.‏

    -وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال‏.‏

    والأصل من هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ‏"‏أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس‏"‏ فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها، فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال، أعني تحريم لبس المخيط، وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر‏.‏ واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها‏؟‏ فقال مالك وأبو حنيفة‏:‏ لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى‏.‏ وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود‏:‏ لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا، وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم قال‏:‏ ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استثنى في لبس الخفين‏.‏ وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين‏"‏ وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين‏.‏ وقال أحمد‏:‏ جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس‏.‏ وقال عطاء‏:‏ في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد‏.‏ واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين، فقال مالك‏:‏ عليه الفدية، وبه قال أبو ثور
    امير الغرام
    امير الغرام
    كبار الشخصيات

    كبار الشخصيات


    الدلو غير محدد
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 228
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010

    باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه Empty رد: باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه

    مُساهمة من طرف امير الغرام الخميس أبريل 01, 2010 5:06 am

    باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه 11442.imgcache

    تقبل مروري
    همسة احساس
    همسة احساس
    نائب المدير العام

    نائب المدير العام


    باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه 25-171
    الحمل سورية
    باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه 141010
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 1727
    تاريخ التسجيل : 20/03/2010

    باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه Empty رد: باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه

    مُساهمة من طرف همسة احساس الجمعة أبريل 02, 2010 6:30 pm

    باب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه 019ac31993

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 2:17 am